Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8819 12/08/2004

شطب شركة اسعد شعيتلي وشركاه للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8819 تاريخ 12/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8819
التاريخ
12/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/08/2004, ص. 8028
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8819 تاريخ 12/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادتين الخامسة والسادسة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا

رقم 6/6/04 تاريخ 29/07/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة اسعد شعيتلي وشركاه للصيرفة" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 544

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004