Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 679 12/08/2004

تصحيح خطأ مادي وارد في القرار رقم 69 تاريخ 27/01/2004 (انشاء بلدية في بلدتي دير قانون ورأس العين-قضاء صور) بحيث يصبح اسم البلدية "دير قانون رأس العين" بدلا من "دير قانون ورأس العين"

قرار رقم 679 تاريخ 12/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
679
التاريخ
12/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/08/2004, ص. 7997-7998
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 679 تاريخ 12/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على الجدول رقم م(1) الملحق بالمرسوم

الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959

(التنظيم الاداري العام),

وبعد صدور قرار وزارة الداخلية والبلديات رقم

69 تاريخ 27/01/2004 (انشاء بلدية في بلدتي

دير قانون وراس العين),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح اسم البلدية الوارد في القرار رقم 69 تاريخ 27/1/ 2004 ويقرأ بلدية "دير قانون راس العين" بدلا من بلدية "دير قانون وراس العين" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004