المادة 1
مادة 1: يصحح اسم البلدية الوارد في القرار رقم 69 تاريخ 27/1/ 2004 ويقرأ بلدية "دير قانون راس العين" بدلا من بلدية "دير قانون وراس العين" والباقي دون تعديل.
قرار رقم 679 12/08/2004
قرار رقم 679 تاريخ 12/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على الجدول رقم م(1) الملحق بالمرسوم
الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959
(التنظيم الاداري العام),
وبعد صدور قرار وزارة الداخلية والبلديات رقم
69 تاريخ 27/01/2004 (انشاء بلدية في بلدتي
دير قانون وراس العين),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح اسم البلدية الوارد في القرار رقم 69 تاريخ 27/1/ 2004 ويقرأ بلدية "دير قانون راس العين" بدلا من بلدية "دير قانون وراس العين" والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
نصوص ذات صلة