المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة نبيهة حسن محيدلي اللبنانية الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "الملف التربوي" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ابتسام علي خير الدين
قرار رقم 797 17/11/2004
قرار رقم 797 تاريخ 17/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 25/11/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيدة نبيهة حسن
محيدلي والمسجل تحت رقم 3990 تاريخ 23/10/2004
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة نبيهة حسن محيدلي اللبنانية الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "الملف التربوي" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ابتسام علي خير الدين
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17 تشرين الثاني 2004 وزير الاعلام ايلي نجيب الفرزلي
نصوص ذات صلة