Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8892 19/11/2004

شطب شركة حنا للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8892 تاريخ 19/11/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 02/12/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8892
التاريخ
19/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 64, 02/12/2004, ص. 11934
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8892 تاريخ 19/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة السادسة عشرة منه

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004

وبناء على محضر اجتماع الشريكين في "شركة حنا

للصيرفة - حنا يونس وشريكه" المنعقدة بتاريخ

14/05/2004

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى

مصرف لبنان بتاريخ 17/06/2004

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

5/7/04 تاريخ 18/10/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة حنا للصيرفة ـ حنا يونس وشريكه" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 538

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004