Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9230 31/12/2005

شطب "شركة الاستثمار التجارية"عن لائحة المؤسسات المالية.

قرار رقم 9230 تاريخ 31/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 16/02/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9230
التاريخ
31/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 9, 16/02/2006, ص. 816
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9230 تاريخ 31/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على أحكام قانون النقد والتسليف ولا سيما أحكام المادة 181 منه،

وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،

وبناء على القرار الأول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «شركة الاستثمار التجارية ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 29/12/2004،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/05/19 تاريخ 23/5/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «شركة الاستثمار التجارية ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت الرقم 2

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005