Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9228 31/12/2005

تعديل اسم بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط على لائحة المصارف

قرار رقم 9228 تاريخ 31/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 02/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9228
التاريخ
31/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 12, 02/03/2006, ص. 1119
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9228 تاريخ 31/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 136 منه،

بناء على القرار رقم 8950 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2005،

بناء على كتاب وكيل بنك أتش اس بي سي الشرق الأوسط تاريخ 15/12/2005 المتضمن طلب تعديل اسم المصرف على لائحة المصارف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية «بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط» المسجل على لائحة المصارف تحت رقم «7» بحيث يصبح «بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005