Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 70 23/05/2005

تأسيس اتحاد النقابات النقابات العمالية والصحية في البقاع ومحافظة بعلبك الهرمل

قرار رقم 70 تاريخ 23/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
23/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 27, 23/06/2005, ص. 2733-2734
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 23/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 167/4 تاريخ 4/2/2005

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في البقاع ونقابة عمال قطاع البناء ومشتقاته في البقاع ونقابة عمال ومستخدمي اسواق الخضار في البقاع ونقابة عمال التعاونيات في البقاع ونقابة عمال ومستخدمي المصانع والشركات والمؤسسات في البقاع بتأسيس "اتحاد باسم اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع ومحافظة بعلبك الهرمل"

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

23 ايار 2005 وزير العمل د. طراد حمادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005