المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الإيجار التمويلي المسجلة حسب الأصول: 1 ـ شركة كريديليز ش.م.ل. 2 ـ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ» 3 ـ آراب ليزينغ ش.م.ل.
قرار رقم 9519 29/01/2007
قرار رقم 9519 تاريخ 29/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 ولا سيما المادة 15 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الإيجار التمويلي المسجلة حسب الأصول: 1 ـ شركة كريديليز ش.م.ل. 2 ـ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ» 3 ـ آراب ليزينغ ش.م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة