Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9515 29/01/2007

لائحة المصارف

قرار رقم 9515 تاريخ 29/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9515
التاريخ
29/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/2007, ص. 197-200
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9515 تاريخ 29/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 فقرتها الثانية منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الأصول: 1 ـ فرنسبنك ش.م.ل. 2 ـ بنكا دي روما س.ب.أ 3 ـ بنك مصر لبنان ش.م.ل. 4 ـ 5 ـ البنك العربي ش.م.ع. 6 ـ بنك ناسيونال دي باريس «أنتركونتيننتال». 7 ـ بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط المحدود 8 ـ 9 ـ مصرف الرافدين 10 ـ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. 11 ـ البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. 12 ـ البنك التجاري للشرق الادنى ش.م.ل. 13 ـ 14 ـ بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 15 ـ 16 ـ بنك فدرال لبنان ش.م.ل. 17 ـ البنك الأهلي التجاري السعودي 18 ـ 19 ـ بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. 20 ـ 21 ـ 22 ـ بنك البحر المتوسط ش.م.ل. 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ بنك عوده سرادار للخدمات الخاصة ش.م.ل. 28 ـ بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. 29 ـ 30 ـ بنك اللاتي ش.م.ل. 31 ـ 32 ـ 33 ـ بنك عوده سرادار للاعمال ش.م.ل. 34 ـ المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل. 35 ـ بنك فرعون وشيحا ش.م.ل. 36 ـ بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل. 37 ـ 38 ـ 39 ـ بنك بيبلوس ش.م.ل. 40 ـ 41 ـ 42- 43 ـ بنك التمويل ش.م.ل. 44 ـ البنك اللبناني الكندي ش.م.ل. 45 ـ 46 ـ 47 ـ 48 ـ بنك الصناعة والعمل ش.م.ل. 49 ـ 50 ـ 51 ـ 52ـ بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. 53 ـ الاعتماد اللبناني ش.م.ل. 54 ـ 55 ـ 56 ـ بنك عوده ش.م.ل. ـ مجموعة عوده سرادار 57 ـ 58 ـ بنك الكويت والعالم العربي ش.م.ل. 59 ـ 60 ـ 61 ـ 62 ـ مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل. 63 ـ البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. 64 ـ 65 ـ 66 ـ 67 ـ بنك صادرات ايران 68 ـ الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. 69 ـ 70 ـ 71 ـ 72 ـ 73 ـ بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل. 74 ـ 75 ـ بنك بيروت ش.م.ل. 76 ـ 77 ـ 78 ـ 79 ـ 80 ـ جمال تراست بنك ش.م.ل. 81 ـ 82 ـ 83 ـ 84 ـ البنك الأهلي الدولي ش.م.ل. 85 ـ حبيب بنك ليمتد 86 ـ 87 ـ 88 ـ 89 ـ 90 ـ البنك العربي الافريقي الدولي 91 ـ 92 ـ بنك البقاع ش.م.ل. 93 ـ بنك بيمو ش.م.ل. 94 ـ بنك لبنان والخليج ش.م.ل. 95 ـ البنك السعودي اللبناني ش.م.ل. 96 ـ 97 ـ 98 ـ ستاندارد تشارترد بنك ش.م.ل. 99 ـ 100 ـ 101 ـ بنك الموارد ش.م.ل. 102 ـ 103 ـ الاعتماد المصرفي ش.م.ل. 104 ـ بنك الاعتماد المتحد ش.م.ل. 105 ـ بنك المدينة ش.م.ل. 106 ـ 107 ـ 108 ـ فرست ناشونال بنك ش.م.ل. 109 ـ بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل.) 110 ـ بنك الشرق الاوسط وافريقيا ش.م.ل. 111 ـ بنك لبنان والمهجر للاعمال ش.م.ل. 112 ـ 113 ـ بنك البحر المتوسط للاستثمار ش.م.ل. 114 ـ بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. 115 ـ سيتي بنك ن.أ. 116 ـ 117 ـ 118 ـ البنك العربي للاعمال ش.م.ل. 119 ـ 120 ـ 121 ـ فرنسبنك للاعمال ش.م.ل. 122 ـ 123 ـ بنك بيبلوس للاعمال ش.م.ل. 124 ـ 125 ـ بيت التمويل العربي ش.م.ل. (مصرف اسلامي) 126 ـ البنك الاسلامي اللبناني ش.م.ل. 127 ـ بنك بلوم للتنمية ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007