Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9517 29/01/2007

لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 9517 تاريخ 29/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9517
التاريخ
29/01/2007
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/2007, ص. 212-214
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9517 تاريخ 29/01/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الأصول: 1 ـ المؤسسة المالية العربية ش.م.ل. 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل. 6 ـ سوجيليز لبنان ش.م.ل. 7 ـ مؤسسة الاستثمارات المالية ش.م.ل. 8 ـ شركة لبنان المالية ش.م.ل. 9 ـ بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل. 10 ـ فيدوس ش.م.ل. 11 ـ كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل. 12 ـ شركة ليبانون انفست ش.م.ل. 13 ـ غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل. 14 ـ ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل. 15 ـ 16 ـ جي.تي.عسيلي وشركاه ش.م.ل. 17 ـ سرادار انفستمنت هاوس ش.م.ل. 18 ـ فاينانشل فوندز ادفايزرز انترناشونال ش.م.ل. 19 ـ ميدل ايست كبيتال غروب (ام.اي.سي.جي) ش.م.ل. 20 ـ 21 ـ 22 ـ اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب) 23 ـ ب.ل.س. فايننس ش.م.ل. 24 ـ حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل. 25 ـ المركز المالي ش.م.ل. 26 ـ شركة الاعتماد المالي ش.م.ل. 27 ـ شركة كفالات ش.م.ل. ـ كفالة قروض المؤسسة الصغيرة والمتوسطة 28 ـ كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل. 29 ـ الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. ـ سوليفاك ش.م.ل. 30 ـ شركة خدمات بطاقات الائتمان ش.م.ل. 31 ـ الموارد للخدمات المالية ش.م.ل. 32 ـ كراديت تراست ش.م.ل. 33 ـ 34 ـ مينا كابيتال ش.م.ل. 35 ـ شركة أيش.أس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل. 36 ـ كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. 37 ـ بوب فينانس ش.م.ل. 38 ـ أموال إينفست ش.م.ل. 39 ـ أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب. (مقفلة) 40 ـ الاعتماد المالي إنفست ش.م.ل. 41 ـ الشركة الدولية للتمويل ـ لبنان ش.م.ل. 42 ـ كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل. 43 ـ «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل. 44 ـ كريدي أغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل. 45 ـ شركة بيروت المالية ب ن ب باريبا ش.م.ل. «ش ب م ب ن ب باريبا»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007