Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 22/03/2006

تعديل الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت 26761/05

قرار تاريخ 22/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
22/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/07/2007, ص. 4492
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 22/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عطفا على قراره رقم 7 تاريخ 1/3/2006، استكمل المجلس الأعلى مناقشة تفاصيل مضمون طلب شركة سوليدير بكتابها المؤرخ في 20/10/2005 المتعلق بالتعديلات المقترحة على دفتر الشروط العامة والخاصة المصدق بالمرسوم رقم 5714/2001، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 646/2004 (قانون البناء) والمرسوم التطبيقي العائد له بعد اقترانه بموافقة المجلس الأعلى ناقش المجلس التعديلات المطلوبة وأسبابها الموجبة، مرتئيا تعديل بعضها. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على تعديل الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت التجارية المصدقة بالمرسوم رقم 5714/2001 وفقا للنص المرفق بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية وفق الأصول.

بيروت في 22/3/2006 برج هتجيان رئيس المجلس بالوكالة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006