Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 47 07/07/2007

مشاركة وزارة المالية في لقاء مدراء مركز اللقاءات والأبحاث لمسؤولي الإدارات الضريبية

قرار نافذ حكما رقم 47 تاريخ 07/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 07/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
47
التاريخ
07/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 47, 07/08/2007, ص. 4813-4814
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 47 تاريخ 07/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 775/ص1 تاريخ 24/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في لقاء مدراء مركز اللقاءات والأبحاث لمسؤولي الإدارات الضريبة (CREDAF) عقد في الجزائر بين 11 و13/6/2007. ونظرا لأهمية المشاركة في هذا اللقاء للاطلاع على المستجدات المتعلقة بالأنظمة الضريبية. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة مدير الواردات في مديرية العامة، السيد لؤي الحاج شحادة، في هذا اللقاء على أن تؤمن نفقات بطاقة السفر فقط من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى ما يحول دون هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 7/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007