Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 48 07/07/2007

مشاركة وزارة المالية في اجتماع الجلسة السابعة لوزراء مالية البحر المتوسط ـ الأوروبي

قرار نافذ حكما رقم 48 تاريخ 07/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 07/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
48
التاريخ
07/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 47, 07/08/2007, ص. 4814-4816
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 48 تاريخ 07/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 954/ص تاريخ 21/6/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن الوزير تلقى دعوة لحضور اجتماع الجلسة السابعة لوزاراء مالية البحر المتوسط ـ الأوروبي في ليماسول ـ قبرص يومي 13 و14/5/2007. لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في الاجتماع المذكور وتكليف الوزير حضوره. علما أن الجهة الداعية تتحمل نفقات الإقامة وتتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في اجتماع الجلسة السابعة لوزراء مالية البحر المتوسط ـ الأوروبي في ليماسول ـ قبرص يومي 13 و14/5/2007 وتكليف وزير المالية حضوره على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر فقط.

بيروت في 7/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007