Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 49 07/07/2007

مشاركة وزارة المالية في الاجتماع التمهيدي للجمعية الدولية لخدمات الخزينة الذي عقد في باريس

قرار نافذ حكما رقم 49 تاريخ 07/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 07/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
49
التاريخ
07/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 47, 07/08/2007, ص. 4816-4817
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 49 تاريخ 07/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 998/ص 1 تاريخ 3/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن مدير المالية العام، بصفته عضو مؤسس، تلقى دعوة لحضور الاجتماع التمهيدي للجمعية الدولية لخدمات الخزينة يوم 6/7/2007 في مكاتب المديرية العامة للمحاسبة العمومية الفرنسية في باريس. لذلك، ونظرا لأهمية المشاركة في هذا الاجتماع ولانعكاسه الإيجابي على الإدارة المالية اللبنانية. فإن الوزارة تعرض الموضوع على دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على حضور مدير المالية العام، السيد آلان بيفاني، هذا الاجتماع، على أن تغطى النفقات المترتبة عن القيام بهذه المهمة من اعتمادات وزارة الخارجية والمغتربين. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 7/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007