Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 55 07/07/2007

مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في مؤتمر حول أثر الحروب والنزاعات المسلحة على الأسرة العربية

قرار نافذ حكما رقم 55 تاريخ 07/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 07/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
55
التاريخ
07/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 47, 07/08/2007, ص. 4848-4849
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 55 تاريخ 07/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1570/4 تاريخ 7/6/2007.

ـ كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 693/ص تاريخ 13/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في مؤتمر حول أثر الحروب والنزاعات المسلحة على الأسرة العربية الذي عقد في دمشق بين 19 و21/6/2007. لذلك، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في هذا المؤتمر وتكليف رئيسة مصلحة الشؤون الأسرية بالإنابة الآنسة ضياء صالح وأمين سر المجلس الأعلى للطفولة الدكتور إيلي مخايل حضوره. على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة، النفقات المترتبة عن هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الآنف الذكر على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 7/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007