Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 56 07/07/2007

مشاركة وزارة الصناعة في أعمال الدورة الـ 30 لهيئة الدستور الغذائي التي عقدت في روما ـ إيطاليا

قرار نافذ حكما رقم 56 تاريخ 07/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 07/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
56
التاريخ
07/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 47, 07/08/2007, ص. 4849-4850
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 56 تاريخ 07/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1029/8 تاريخ 21/5/2007.

ـ كتاب وزارة الصناعة رقم 998 ـ 731/و تاريخ 25/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصناعة تفيد أن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية تلقت دعوة من هيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، للمشاركة في أعمال الدورة الثلاثين لهيئة الدستور الغذائي التي عقدت في مدينة روما ـ إيطاليا بتاريخ 2/7/2007. لذلك، وحيث إنه جرى خلال هذا الاجتماع التصويت على اعتماد العديد من المواصفات الإقليمية التي تهم لبنان، وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين أفادت بأنها لا ترى من حيث المبدأ مانعا يحول دون الموافقة على تلبية الدعوة، فإن وزارة الصناعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور وتكليف المهندس حبيب غزيري رئيس مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية حضوره على أن تغطى نفقات السفر من موازنة هذه المؤسسة وذلك على سبيل التسوية، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصناعة المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 7/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007