المادة 1
مادة 1: يلغى نص الأنموذج (FND 2) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار وذلك اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/9/2007
قرار وسيط رقم 9741 15/10/2007
قرار وسيط رقم 9741 تاريخ 15/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 25/10/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات احصائية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الأنموذج (FND 2) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار وذلك اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/9/2007
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 تشرين الأول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة