المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة كهيلا أسعد عبد الساتر اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار الوافي للطباعة والنشر» يتحمل مسوؤليتها السيد علي حسين عبد الساتر، اللبنانية الجنسية.
قرار رقم 764 09/11/2007
قرار رقم 764 تاريخ 09/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 23/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2011051 تاريخ 19/9/2007 باسم شركة «دار الوافي للطباعة والنشر».
بناء على الطلب المقدم من السيدة كهيلا أسعد عبد الساتر، والمسجل تحت رقم 2246 تاريخ 8/8/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة كهيلا أسعد عبد الساتر اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار الوافي للطباعة والنشر» يتحمل مسوؤليتها السيد علي حسين عبد الساتر، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2007 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة