المادة 1
مادة 1: يلغى نص الانموذج (BBR-5) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 9761 09/11/2007
قرار وسيط رقم 9761 تاريخ 09/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 22/11/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات احصائية,
وبناء على القرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/11/2007
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الانموذج (BBR-5) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة