المادة 1
مادة 1: يلغى الجدولان (1) و(2) المشار اليهما في البند (2) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدلان بالانموذجين (CR-1) ,(CR-2) المرفقين بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 9762 09/11/2007
قرار وسيط رقم 9762 تاريخ 09/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 22/11/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 146 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتصنيف مخاطر الديون
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/11/2007
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى الجدولان (1) و(2) المشار اليهما في البند (2) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدلان بالانموذجين (CR-1) ,(CR-2) المرفقين بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة