Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 2 13/03/2008

تحديد مهلة لتسديد فواتير الهاتف الثابت

بلاغ رقم 2 تاريخ 13/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
2
التاريخ
13/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/2008, ص. 1552
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 2 تاريخ 13/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تذكر وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو أن آخر مهلة لتسديد فواتير الهاتف الثابت هي نهار الاثنين القادم الواقع فيه 17/3/2008 وذلك لغاية الساعة الثانية بعد الظهر. تقطع خطوط المشتركين المتخلفين اعتبارا من منتصف ليل يوم الاثنين.

بيروت في 13/03/2008 المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس ـ مدير عام هيئة أوجيرو بالوكالة عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008