Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 5 24/05/2008

تمديد مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر آذار 2008

بلاغ رقم 5 تاريخ 24/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 29/05/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
5
التاريخ
24/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 22, 29/05/2008, ص. 2514
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 5 تاريخ 24/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو أنه تم تمديد مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر آذار 2008 حتى نهاية الاثنين الواقع في 2/6/2008 وذلك لغاية الساعة الرابعة بعد الظهر. تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء. كما تعلن أنه تم طرح فاتورة شهر نيسان للتحصيل اعتبارا من صباح الأربعاء 15/5/2008

بيروت في 24 أيار 2008 المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس ـ مدير عام هيئة أوجيرو بالوكالة د. عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008