Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 4 03/05/2008

تحديد مهلة لتسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر آذار 2008،

بلاغ رقم 4 تاريخ 03/05/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 08/05/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
4
التاريخ
03/05/2008
الجريدة الرسمية
العدد 19, 08/05/2008, ص. 2129-2130
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 4 تاريخ 03/05/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تذكر وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو أن آخر مهلة لتسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر آذار 2008، هي نهار الأربعاء الواقع في 14/5/2008 وذلك لغاية الساعة الرابعة بعد الظهر. تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس.

بيروت في 3 ـ أيار 2008 المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس ـ مدير عام هيئة أوجيرو بالوكالة د. عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008