المادة 1
يعتمد المنهاج اختصاص "تكنولوجيا المعلوماتية" لمستوى شهادة البكالوريا الفنية - السنة الثالثة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار رقم 962 23/10/2008
قرار رقم 962 تاريخ 23/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/11/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،
بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،
بناء على المرسوم الاشتراعي 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،
بناء على القرار 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المنهاج المعد من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 909 تاريخ 6/9/2007،
وبعد موافقة اللجنة العليا على منهاج "تكنولوجيا المعلوماتية" لمستوى شهادة البكالوريا الفنية-السنة الثالثة في محضر اجتماعها رقم 19 تاريخ 11/10/2008،
يقرر ما يأتي:
يعتمد المنهاج اختصاص "تكنولوجيا المعلوماتية" لمستوى شهادة البكالوريا الفنية - السنة الثالثة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
يطبق المنهاج المذكور في المادة الاولى اعتبارا من بداية العام الدراسي 2008/2009 وتلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 23 تشرين الاول 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب
نصوص ذات صلة