Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 963 23/10/2008

اعداد المنهاج الرسمي لاختصاص "الصناعات الغذائية" لمستوى شهادة البكالوريا الفنية - السنة الثانية

قرار رقم 963 تاريخ 23/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
963
التاريخ
23/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 51, 21/11/2008, ص. 5492-5524
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 963 تاريخ 23/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 30/5/1996 (تعيين السيد احمد دياب رئيسا لمصلحة المحاسبة والتدقيق)،

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،

بناء على القرار رقم 93/2008 تاريخ 14/4/2008 (تكليف رئيس مصلحة المحاسبة والتدقيق بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

وبعد موافقة اللجنة العليا على المنهاج "الصناعات الغذائية" لمستوى شهادة البكالوريا الفنية - السنة الثانية في محضر رقم 18 تاريخ 7/10/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص "الصناعات الغذائية" في مستوى البكالوريا الفنية - السنة الثانية التعليم المهني في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة وفقا للنصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 2008 - 2009 .

الدكوانة في 23 تشرين الاول 2008 المدير العام للتعليم المهني والتقني بالانابة احمد دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008