Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 54 24/10/2008

الاعتراف بالماستر في علوم البيئة وإدارتها Master en Sciences et gestion de l’environnement الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت

قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 24/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
54
التاريخ
24/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5319
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 24/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 9278 بتاريخ 5 تشرين الأول 1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: الماستر في علوم البيئة وإدارتها Master en Sciences et gestion de l’environnement تعتبر شهادة الماستر في علوم البيئة وإدارتها، التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجستير) في علوم البيئة وإدارتها، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بإجازة جامعية في الكيمياء، أو في الكيمياء الحيوية، أو في العلوم الطبيعية، أو في علم الحياة وعلم الأرض، أو في علوم البيئة، أو في الجغرافيا، أو في الفيزياء، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن حملة الإجازة التعليمية أو المتريز أو الكفاءة أو الماستر في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه أن يعفوا من عدد الأرصدة لا يتجاوز الـ 60 رصيدا، وأما حملة شهادة الدكتوراه في الطب، أو شهادة مهندس زراعي، أو شهادة مهندس علوم البيئة، فيتم بناء على دراسة ملفهم، ويتقرر بنتيجتها إعفاؤهم من عدد من الأرصدة، وإلزامهم إنجاز مجموعة من المواد الاستكمالية. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى شهادة الماستر المذكورة أعلاه ابتداء من العام الجامعي 2007/2008 وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 24/10/2008 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ وضاح نصر ـ جورج حداد ـ محمود القرق ـ الأب جورج حبيقة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات والتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008