المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي مكسر العبد الرياضي الشعبي». ـ مركزه: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار رقم 6 16/01/2009
قرار رقم 6 تاريخ 16/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/03/2009. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «لنادي مكسر العبد الرياضي الشعبي» المسجل تحت الرقم 1806/د تاريخ 14/7/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 12426 تاريخ 27/11/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/11/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي مكسر العبد الرياضي الشعبي». ـ مركزه: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: محمد عبد الرحمن بلطجي ـ يوسف زكريا فاعور ـ نورا أحمد نور أبو ظهر ـ حسن عز الدين اليمن ـ وسام عبد الله الدندشلي ـ بلال محمود الحريري ـ عبد الله وليد سنجر ـ أحمد عيد محمد الحريري ـ أحمد عدنان البزري ـ مصطفى إبراهيم نحولي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان
نصوص ذات صلة