المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي الوسطاني الرياضي الشعبي». ـ مركزه: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار رقم 9 16/01/2009
قرار رقم 9 تاريخ 16/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/03/2009. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «لنادي الوسطاني الرياضي الشعبي» المسجل تحت الرقم 1804/د تاريخ 14/7/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 12428 تاريخ 27/11/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/11/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي الوسطاني الرياضي الشعبي». ـ مركزه: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: هيثم إبراهيم الغربي ـ أسامة عبد القادر الأرناؤط ـ نعمت أحمد الحريري ـ معين محمود البني ـ عبد الغني إبراهيم حبلي ـ معادن عصام الشريف ـ عبد الكريم زكريا عزام ـ محمد نجيب عزام.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان
نصوص ذات صلة