Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 16/01/2009

تعديل اسم جمعية "نادي الصقور الرياضي" - اللويزة ليصبح جمعية "نادي بليفرز الرياضي" - اللويزة

قرار رقم 1 تاريخ 16/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/03/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
16/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 12, 12/03/2009, ص. 1539-1540
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 16/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على قرار الترخيص رقم 233/2003 تاريخ 4/11/2003 (تأسيس نادي بليفرز الرياضي)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3888/د تاريخ 24/12/2008،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/12/2008

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية "نادي الصقور الرياضي" مركزها: اللويزة، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية "نادي بليفرز الرياضي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009