المادة 1
مادة 1: يعدل اسم جمعية "نادي الصقور الرياضي" مركزها: اللويزة، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية "نادي بليفرز الرياضي".
قرار رقم 1 16/01/2009
قرار رقم 1 تاريخ 16/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/03/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على قرار الترخيص رقم 233/2003 تاريخ 4/11/2003 (تأسيس نادي بليفرز الرياضي)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3888/د تاريخ 24/12/2008،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22/12/2008
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم جمعية "نادي الصقور الرياضي" مركزها: اللويزة، قضاء بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية "نادي بليفرز الرياضي".
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان
نصوص ذات صلة