Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8 16/01/2009

ترخيص نادي شعبي باسم «نادي الهلالية الرياضي الشعبي»

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/03/2009. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
16/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/2009, ص. 1395-1396
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 16/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «لنادي الهلالية الرياضي الشعبي» المسجل تحت الرقم 1805/د تاريخ 14/7/2008،

بعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 12431 تاريخ 27/11/2008،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/11/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: «نادي الهلالية الرياضي الشعبي». ـ مركزه: الهلالية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: غسان إبراهيم الأنصاري ـ هاني ماهر الترياقي ـ وليد أحمد سوبره ـ رشيد حنا زاخر ـ حبيب الياس القسيس ـ خديجة مصفى نحولي ـ زاهر محمد مهيب البزري ـ محمد محمود بديع ـ فرح خضر عثمان ـ جاك باخوس اصلانيان.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009