المادة 1
يطلب الى جميع مقدمي الخدمات والادارات التي استلمت اشعارات الدفع من الهيئة بوجوب الاسراع في تسديد الرسوم المتوجبة لها ضمن المهلة المحددة في اشعارات الدفع.
تعميم رقم 6 21/04/2009
تعميم رقم 6 تاريخ 21/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يطلب الى جميع مقدمي الخدمات والادارات التي استلمت اشعارات الدفع من الهيئة بوجوب الاسراع في تسديد الرسوم المتوجبة لها ضمن المهلة المحددة في اشعارات الدفع.
بيروت في 21 نيسان 2009 د. كمال شحادة رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات
نصوص ذات صلة