Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 6 21/04/2009

تسديد الرسوم والبدلات المتعلقة بالترقيم والمحددة من قبل الهيئة المنظمة للاتصالات

تعميم رقم 6 تاريخ 21/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
6
التاريخ
21/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/04/2009, ص. 2574
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 6 تاريخ 21/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يطلب الى جميع مقدمي الخدمات والادارات التي استلمت اشعارات الدفع من الهيئة بوجوب الاسراع في تسديد الرسوم المتوجبة لها ضمن المهلة المحددة في اشعارات الدفع.

بيروت في 21 نيسان 2009 د. كمال شحادة رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009