المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم شركة "كويست ش.م.ل. المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 11 .
قرار رقم 10284 26/10/2009
قرار رقم 10284 تاريخ 26/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار رقم 9/5/09 الصادر عن الهيئة المصرفية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/10/2009 ،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم شركة "كويست ش.م.ل. المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 11 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة