Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10284 26/10/2009

شطب اسم شركة "كويست ش.م.ل. عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 10284 تاريخ 26/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10284
التاريخ
26/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/03/2010, ص. 2600
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10284 تاريخ 26/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 9/5/09 الصادر عن الهيئة المصرفية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/10/2009 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم شركة "كويست ش.م.ل. المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 11 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009