Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10285 26/10/2009

ادراج اسم "مؤسسة المروج للصرافة لصاحبها محمد احمد منصور" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10285 تاريخ 26/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 05/11/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10285
التاريخ
26/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 52, 05/11/2009, ص. 6122
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10285 تاريخ 26/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2009 القاضي بالترخيص ل"مؤسسة المروج للصرافة لصاحبها محمد احمد منصور" لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/10/2009 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة المروج للصرافة لصاحبها محمد احمد منصور" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 704.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009