المادة 1
يعاد العمل باستقبال طللبات تراخيص قطع او تشحيل الاشجار الحرجية الورقية وغير الورقية، بداعي البناء المرخص به او مشاريع الاشغال العامة او للحفاظ على السلامة العامة، على ان يتم التقيد بالشروط المحددة في المذكرة رقم 10/1 تاريخ 5/2/2010.
قرار رقم 62 05/02/2010
قرار رقم 62 تاريخ 05/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 11/02/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 1/7/1949 لا سيما المادة 71 منه،
يقرر ما يأتي:
يعاد العمل باستقبال طللبات تراخيص قطع او تشحيل الاشجار الحرجية الورقية وغير الورقية، بداعي البناء المرخص به او مشاريع الاشغال العامة او للحفاظ على السلامة العامة، على ان يتم التقيد بالشروط المحددة في المذكرة رقم 10/1 تاريخ 5/2/2010.
يتم البت بهذه الطلبات من قبل وزير الزراعة.
ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 5/2/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة