المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد بطرس وهبه مواليد 1955 رقم سجله (72) - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، مختارا لبلدة كفرشيما - قضاء بعبدا، وذلك بديلا عن المختار المتوفي المدعو جوزيف الياس بربور.
قرار رقم 174 05/02/2010
قرار رقم 174 تاريخ 05/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 11/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على ايداع محافظة جبل لبنان رقم 15/ب تاريخ 19/1/2010،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 1794/4 تاريخ 28/1/2010،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد بطرس وهبه مواليد 1955 رقم سجله (72) - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، مختارا لبلدة كفرشيما - قضاء بعبدا، وذلك بديلا عن المختار المتوفي المدعو جوزيف الياس بربور.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
5 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة