Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 220 19/10/2010

انشاء جمعية تعاونية للتصنيع الغذائي والزراعي والحرفي في جباع م.م. محافظة النبطية

قرار رقم 220 تاريخ 19/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/11/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
220
التاريخ
19/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/11/2010, ص. 7117-7118
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 220 تاريخ 19/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/9/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتصنيع الغذائي والزراعي والحرفي في جباع - قضاء النبطية مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة نطاق عملها: جباع وجوارها مركزها: جباع مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تصنيع المنتجعات الزراعية وتحويل ما يمكن منها الى مقطرات. 2- القيام ببعض الاعمال الحرفية. 3- تسويق الانتاج في الاسواق 4- الحفاظ على البيئة 5- الاشتراك بالدورات التدريبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010