Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 28/01/2011

تنظيم حفل «ملكة جمال المغتربين»

قرار رقم 25 تاريخ 28/01/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
28/01/2011
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/2011, ص. 733
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 28/01/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 15598 حول تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية والملحق رقم 1 البند 4 حول هيئة اقامة المهرجانات

السياحية،

وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر حق اقامة حفل انتخاب «ملكة جمال المغتربين» ببلدية ضهور الشوير أو الجهة التي تكلفها هذه البلدية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وتلغى كافة القرارات التي تتعارض مع مضمونه.

بيروت في 28 كانون الثاني 2011 وزير السياحة فادي عبود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011