Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 31 02/12/2011

تعميم إلى جميع الإدارات العامة بشأن عرض موضوع إستضافة الوفود الرسمية الأجنبية على وزارة الخارجية والمغتربين

تعميم رقم 31 تاريخ 02/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 08/12/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
31
التاريخ
02/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 57, 08/12/2011, ص. 4977
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 31 تاريخ 02/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

تبين أن بعض الإدارات العامة تستضيف وفوداً ومؤتمرات رسمية وتطلب تغطية نفقاتها من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين بعد إتمام الزيارات أو قبلها بوقت قصير، مما لا يسمح بإجراء العقود اللازمة مع المؤسسات والشركات التي يتم التعاقد معها لأجل استضافة الوفود من فنادق وشركات تأجير سيارات وغيرها، ويؤدي بالتالي إلى إجراء عقود مصالحة لأجل تسديد النفقات في وقت لاحق لتاريخ الزيارة.

لذلك،

المواد

المادة 1

يطلب إلى جميع الادارات العامة عرض موضوع إستضافة الوفود الأجنبية الرسمية على وزارة الخارجية والمغتربين قبل وقتٍ كافٍ لتأمين الاعتمادات وإجراء العقود اللازمة مع المؤسسات والشركات التي يتم التعاقد معها لأجل استضافة الوفود من فنادق وشركات تأجير سيارات وغيرها.

بيروت في 2/12/2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011