Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 32 07/12/2011

تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن اعطاء سلفات خزينة تُحدّد قواعد وأصول تسديدها بقانون خاص لتأمين نفقاتها خلال العام 2011

تعميم رقم 32 تاريخ 07/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 15/12/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
32
التاريخ
07/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 58, 15/12/2011, ص. 5028
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 32 تاريخ 07/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يطلب الى وزارة المالية وديوان المحاسبة وادارة المناقصات، وسائر الادارات التي تناط بها صلاحية في تنفيذ سلفات الخزينة، الاستمرار بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 27/10/2011 (إعطاء الادارات العامة والمؤسسات العامة سلفات خزينة تُحدّد قواعد وأصول تسديدها بقانون خاص لتأمين نفقاتها خلال العام 2011) والنظر وفقاً لصلاحيات كل منها بعقود النفقات المستندة الى هذه السلفات، والبت بمعاملاتها حتى ولو وردت بعد تاريخ 31/12/2011، وذلك طيلة فترة السنة المحددة في مرسوم اعطاء السلفة، وإلى حين صدور القانون الخاص بتسديدها.

بيروت في 7/12/2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011