Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 2 09/12/2011

وجوب تقيّد جميع محطات البث المرئي والمسموع بإجراءات تخصيص الترددات لصالح الخدمة الثابتة لاسيما للوصلات المؤقتة ولخدمة النقل المباشر

تعميم رقم 2 تاريخ 09/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 15/12/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
2
التاريخ
09/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 58, 15/12/2011, ص. 5071-5072
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 2 تاريخ 09/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناءً على كلّ ما تقدّم، تطلب الهيئة المنظمة للاتصالات من جميع محطات البث المرئي والمسموع ومن أية مؤسسات إعلامية فضائية أو إخبارية تستخدم وصلات أرضية في الخدمة اللاسلكية الثابتة الدائم منها والمؤقت (تغطية حدث مباشر) التقيّد بأحكام التعميم رقم 3/2009، كما والتفضّل بتقديم طلبات تخصيص ترددات على أي من الوصلات المنوي استحداثها إلى الهيئة المنظمة للاتصالات والحصول على موافقتها المسبقة تلافياً لارتكاب أية مخالفة قانونية، علماً بأنه يمكن لهذه المحطات والمؤسسات اعتماد وسائل أخرى غير مبنية على استخدام الترددات.

بيروت في 9/12/2011 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالإنابة د. عماد حب للّه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011