المادة 1
مادة 1: يلغى نص انموذج «عناصر الاموال الخاصة التي تدخل في احتساب بعض النسب والمعايير المصرفية» المرفق بالقرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 10849 07/12/2011
قرار وسيط رقم 10849 تاريخ 07/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و174 و175 و177 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بتحديد الأموال الخاصة للمصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص انموذج «عناصر الاموال الخاصة التي تدخل في احتساب بعض النسب والمعايير المصرفية» المرفق بالقرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 كانون الأول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة