المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 .
قرار وسيط رقم 10850 07/12/2011
قرار وسيط رقم 10850 تاريخ 07/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و174 و175 و177 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 وتعديلاته المتعلق بقروض الدعم المرؤوسة وبسندات الدين المرؤوسة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 كانون الأول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة