Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10850 07/12/2011

تعديل القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 المتعلق بقروض الدعم المرؤوسة وبسندات الدين المرؤوسة

قرار وسيط رقم 10850 تاريخ 07/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
10850
التاريخ
07/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2011, ص. 5756
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10850 تاريخ 07/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و174 و175 و177 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 وتعديلاته المتعلق بقروض الدعم المرؤوسة وبسندات الدين المرؤوسة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 كانون الأول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011