المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 30/4/2012 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الاول من سنة 2012 وتقديم التصريح الدوري العائد لهذا الفصل.
قرار رقم 394 19/04/2012
قرار رقم 394 تاريخ 19/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 26/04/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 30/4/2012 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الاول من سنة 2012 وتقديم التصريح الدوري العائد لهذا الفصل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 19نيسان2012 وزير المالية محمد الصفدي
نصوص ذات صلة