Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 394 19/04/2012

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح الدوري المتعلق بالضريبة القيمة المضافة عن الفصل الأول سنة 2012

قرار رقم 394 تاريخ 19/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 26/04/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
394
التاريخ
19/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 18, 26/04/2012, ص. 1626
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 394 تاريخ 19/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/4/2012 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الاول من سنة 2012 وتقديم التصريح الدوري العائد لهذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 19نيسان2012 وزير المالية محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012