Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 653 19/04/2012

تعيين مختار في حي السبيل - مدينة صيد ا بديلا عن المختار المتوفي

قرار رقم 653 تاريخ 19/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 26/04/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
653
التاريخ
19/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 18, 26/04/2012, ص. 1606
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 653 تاريخ 19/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 1837/م تاريخ 5/4/2012،

وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد عبد الكريم عز الدين كرجية باعتباره اول الخاسرين في حي السبيل - مدينة صيدا، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد يوسف حسن الزعتري وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012