Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 652 19/04/2012

تمديد تكليف قائمقام صور بالانابة بأعمال مجلس بلدية علما الشعب - قضاء صور

قرار رقم 652 تاريخ 19/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 26/04/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
652
التاريخ
19/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 18, 26/04/2012, ص. 1606
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 652 تاريخ 19/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959، وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القرار رقم 1268 تاريخ 29/7/2010 المتعلق بتكليف قائمقام صور بأعمال مجلس بلدية علما الشعب حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،

بناء على القرار رقم 2224 تاريخ 21/12/2010 الرامي الى تكليف موظف بمهام قائمقام صور بالانابه،

بناء على طلب قائمقام صور بالانابة تمديد تكليفه بمهام مجلس بلدية علما الشعب رقم 443 تاريخ 3/4/2012،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد تكليف قائمقام صور بالانابة السيد سعد الله متري غابي - قضاء صور محافظة لبنان الجنوبي بمهام اعمال مجلس بلدية علما الشعب حتى انتخاب مجلس بلدي جديد بتاريخ 6/5/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012