تعميم رقم 20 25/08/2012
تعميم موجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في انجاز معاملات الصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الإدارة العامة
تعميم رقم 20 تاريخ 25/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 07/07/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 20
- التاريخ
- 25/08/2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 35, 07/07/2016, ص. 2392
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 20 تاريخ 25/08/2012
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نصت المادة 79 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:
1 -يتولى إصدار حوالات الصرف، باسم وزير المالية، رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية ولهذا الموظف ان يفوض بعض صلاحياته الى موظفين تابعين لمصلحته شرط ان يكونوا من الفئة الثالثة على الاقل.
2-على الآمر بالصرف ان ينجز معاملة الصرف في مهلة سبعة أيام من تاريخ ورودها اليه وتمدد هذه المهلة الى عشرة أيام فيما خص معاملات صرف الرواتب .
أما إذا احتاج الآمر بالصرف الى طلب ايضاحات خطية من الإدارة المختصة فيعطى مهلة خمسة أيام تبدأ من تاريخ ورود هذه الإيضاحات اليه وذلك لمرة واحدة.
نصت الفقرة (ب) من المادة 89 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:
على المحتسب المركزي ان يقوم بانجاز المعاملة ووضع امر الدفع العائد للحوالة تحت تصرف الإدارة المختصة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها اليه.
كما نصت المادة 8 من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد اصول ومهل وتنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) على ما يلي:
يضع المحاسب الإداري، أو رئيس وحدة المحاسبة الإدارية في كل إدارة عامة أو إدارة ذات موازنة ملحقة، بياناً فصلياً على ثلاث نسخ من النموذج رقم 4، يودع مراقب عقد النفقات لدى الإدارة المختصة.
ونصت المادة 9 من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد اصول ومهل وتنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) على ما يلي:
يضع المحاسب الإداري، أو رئيس وحدة المحاسبة الإدارية في كل إدارة عامة أو إدارة ذات موازنة ملحقة، بياناً سنوياً على ثلاث نسخ من النموذج رقم 5، يودع مراقب عقد النفقات لدى الإدارة المختصة.
ونصت المادة 10 من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد اصول ومهل وتنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) على ما يلي:
تنظم هذه البيانات وتدقق ضمن المهل المحددة في النموذج رقم7 الملحق بهذا المرسوم.
لذلك، وحرصاً على انتظام عمل الإدارات العامة وتمكين وزارة المالية من انجاز مهامها وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
1-طلب الى كل من مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي في وزارة المالية التقيد بأحكام المادتين 79 و89 من قانون المحاسبة العمومية وابلاغ الإدارات المعنية بصدور حوالات الدفع فور صدورها ودون ابطاء.
-2 يطلب الى المحاسب الإداري أو رئيس وحدة المحاسبة الإدارية المختص في جميع الإدارات العامة إيداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الإدارة العامة ضمن المهل المنصوص عنها في النموذج رقم 7 المنوه عنه أعلاه،
يكلف كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومديرية الصرفيات والمحتسب المركزي في وزارة المالية وكل فيما خصه متابعة تطبيق دقائق هذا التعميم، تحت طائلة المسؤولية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 19 تاريخ 25/08/2012 تنظيم الإنفاق من سلف الخزينة المعطاة الى الإدارات ذات الموازنات الملحقة
- تعميم رقم 20 تاريخ 25/08/2012 تعميم الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في انجاز معاملات الصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الإدارة العامة
- تعميم رقم 21 تاريخ 25/08/2012 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشأن نشر مشاريع النصوص القانونية على المواقع الإلكترونية الحكومية
- تعميم رقم 12 تاريخ 10/08/2012 تنظيم قطاع الادوية البيطرية
- تعميم رقم 23 تاريخ 29/09/2012 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن عرض مشاريع الاتفاقيات على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومركز الاستشارات القانونية والابحاث في وزارة الخارجية والمغتربين قبل توقيعها بالاحرف الاولى
- تعميم رقم 16 تاريخ 18/07/2012 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن التقيد بتفقيط المبالغ المالية التي ترد في المستندات الرسمية