Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 170 22/08/2013

إضافة لعبة «رفع الاثقال»الى جمعية «نادي النسر الرياضي» - بيروت

قرار رقم 170 تاريخ 22/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 31/10/2013. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
170
التاريخ
22/08/2013
الجريدة الرسمية
العدد 47, 31/10/2013, ص. 3520
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 170 تاريخ 22/08/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء" على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء"على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء"على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء"على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء" على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء"على العلم والخبر رقم 435/اد تاريخ 24/10/1966 (تأسيس الجمعية)،

بناءء" على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1842/د تاريخ 15/5/2013،

بناء" على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة «رفع الاثقال» الى ترخيص جمعية «نادي النسر الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: M.M.A - القوة البدنية - كمال الاجسام - الرماية بالمسدس - رفع الاثقال.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص باضافة اللعبة لاغياً.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013