المادة 1
لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها تسهيل مهمة مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع الوطني، والتعاون معها للحصول على ما يلزمها من معطيات جغرافية لمتابعة انشاء قاعدة المعلومات الجغرافية.
تعميم رقم 36 07/12/2013
تعميم رقم 36 تاريخ 07/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 12/12/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها تسهيل مهمة مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع الوطني، والتعاون معها للحصول على ما يلزمها من معطيات جغرافية لمتابعة انشاء قاعدة المعلومات الجغرافية.
بيروت في 7 كانون الاول 2013 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
نصوص ذات صلة