Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 38 12/12/2013

تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن اعتماد افادات موحدة صادرة عن المخاتير

تعميم رقم 38 تاريخ 12/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 19/12/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
38
التاريخ
12/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 54, 19/12/2013, ص. 3988-4005
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
تعميم رقم 25 تاريخ 09/10/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 38 تاريخ 12/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات عدم قبول اي نموذج مخالف للنماذج المرفقة التي تم اعدادها من قبل وزارة الداخلية والبلديات، وعدم قبول أية افادات مغايرة لهذه النماذج، لانجاز المعاملات العائدة لكل منها وذلك اعتباراً من 1/1/2014 .

بيروت في 12 كانون الأول 2013 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013