Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 14 11/07/2015

تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن تنظيم عملية تدوير الاعتمادات المعقودة

تعميم رقم 14 تاريخ 11/07/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 16/07/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
14
التاريخ
11/07/2015
الجريدة الرسمية
العدد 29, 16/07/2015, ص. 2311
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 14 تاريخ 11/07/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

وإستناداً الى كتاب وزارة المالية رقم 2649/ص1 تاريخ 26/6/2015،

المواد

المادة 1

عطفاً على التعميم رقم 4/2010 تاريخ 26/1/2010 الذي حدد بموجبه الجداول الواجب ارفاقها بمشاريع قرارات تدوير الاعتمادات المعقودة، وبما ان هذه الجداول هي ملزمة ان لجهة اثبات تعلق حق الغير بالاعتمادات المعقودة المطلوب تدويرها، أو لجهة التدقيق في مشاريع قرارات التدوير، بالاضافة الى ضرورة التقيد بها في مرحلة تصفية وصرف النفقات المتعلقة بهذه الاعتمادات. لذلك وتسهيلا لعملية التدقيق ومن اجل حسن سير العمل، يطلب الى جميع الإدارات العامة، بالاضافة الى ما نص عليه التعميم رقم 4/2010، مسك الجداول المرفقة بالتعميم رقم 4/2010 على نظام EXCEL وليس على أي نظام آخر، وإيداع وزارة المالية نسخة ورقية ونسخة الكترونية من تلك الجداول مع مشاريع قرارات تدوير الاعتمادات المعقودة المطلوب تدويرها.

بيروت في 11 تموز 2015 رئيس مجلس الوزراء تمام سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015